انواع صناديق الاستثمار
هناك نوعان من صناديق الاستثمار طبقا لقانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992 وهم:-
1- صناديق الاستثمار المغلقه:-
وتعرف بانها تلك الصناديق المنشاه في شكل شركه مساهمه براسمال نقدي ويكون لها الشخصيه المعنويه المستقله وفي هذا النوع يجوز قيد وتداول وثائق الاستثمار التي يصدرها الصندوق بالجداول الرسميه لبورصة الاوراق الماليه.
مقالات قد تعجبك ايضا (( القيود المحاسبية للرواتب والاجور والمعالجة المحاسبية لها – كيفيه عمل دراسة جدوى لاى مشروع ))
2- صناديق الاستثمار المفتوحه :-
وتعرف تلك الصناديق بانها صناديق منشاه من خلال البنوك وشركات التامين حيث اجاز القانون للبنوك بترخيص من الهيئه العامه لسوق المال وبعد موافقة البنك المركزي بالنسبه للبنوك والهيئه العامه للرقابه الماليه.
مقالات قد تعجبك ايضا (( افضل البرامج المحاسبية لادارة شركات المقاولات – تحميل نموذج سند قبض مالى جاهز ))
المعالجه الضريبيه لصناديق الاستثمار ووثائق الاستثمار التي تصدرها:-
تختلف المعالجه الضريبيه لارباح وتوزيعات صناديق الاستثمار باختلاف الفترات الضريبيه حيث اعفي المشرع ارباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشاه وفقا لقانون سوق المال رقم 95لسنة 1992
1- الفتره الضريبه 2005 وحتي 2012 اعفاء مطلق.
2- الفتره الضريبيه 2013
ففي حالة وجود فوائد ودائع او اذون خزانه اوسندات خزانه بالاصول المستثمره يلغي الاعفاء.
3- الفتره الضريبيه 2014وما بعدها
ويتم حساب تلك النسبه بقسمة الاموال المستثمره في الاوراق الماليه وادوات الدين مثل اذون الخزانه وسنداتها علي اجمالي الاموال المستثمره.
وهنا يجب التفرقه في المعالجه الضريبيه لوثائق الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار في الحالات التاليه:-
1- حالة التوزيعات التي تقوم بها صناديق الاستثمار بما في ذلك القيمه الاسترداديه للوثيقه اي السعر السوقي للوثيقه (ويتم احتسابها بقسمة صافي اصول الصندوق المقيمه علي عدد الوثائق القائمه )
2- حالة بيع وثائق الاستثمار وتحقيق ارباح راسماليه مثلها في ذلك مثل الاوراق الماليه الاخري وهنا يجب التفرقه بين حالتين:-
الاولي:- حالة الارباح الراسماليه الناتجه عن بيع وثائق استثمار الصناديق المغلقه (الصندوق الذي يتخذ شكل الشركه المساهمه) في حالة تداول الوثيقه ببورصة الاوراق الماليه يتم اعفائها من الضريبه حتي 16-05-2020.
الثانيه:- حالة الارباح الراسماليه الناتجه عن بيع وثائق استثمار الصناديق المفتوحه(صناديق البنوك وشركات التامين) لايتم اعفاء الارباح الراسماليه الناتجه عن عملية البيع حيث انها لايجوز تداولها بالبورصه.
فيجب التفرقه عند فحص ايرادات وثائق الاستثمار هل هي توزيعات معلن عنها من الصندوق ام ارباح بيع ؟؟؟
لومحتاج تعرف اكتر عن صناديق الاستثمار المقال دا فية شرح تفصيلى
Leave a comment